الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
96
تحرير المجلة
نحو مخصوص وتصرف معين تعين وليس له التجاوز فلو تجاوز كان باطلا ولما كانت قرينة الحال في إباحة المطعومات ظاهرة في إرادة إباحة الأكل خاصة تعينت كالمدعويين في الولائم ونحوها ولا يجوز غير الأكل من التصرفات وله نظائر قد تقدم بعضها فليراجع ومنها ما في مادة ( 876 ) الهدايا التي ترد في الختان والعرس تكون لمن ترد باسمه من المختون والعروس والولد والوالدة وان لم يذكر أنها وردت لمن ولم يمكن السؤال عنها والتحقيق فعلى ذلك يراعي عرف البلد وعادتها يعني إذا خصها المالك اختصت والا فالمتبع هو العرف الخاص وعلى كلا التقديرين فهي من مصاديق التمليك المجاني ولا إشكال في هذا انما الإشكال أنها هل هي من الهبة الجائزة التي يجوز الرجوع فيها والحكم بذلك ولا سيما مع تباني العرف على عدم الرجوع فيها مشكل والحكم بلزومها مع عدم وجود أحد الأسباب الملزمة أشكل فالمسألة تحتاج إلى مزيد دقة وتأمل . ونظير هذا الهدايا المرسلة إلى المسافرين عند قدومهم أو منهم إلى أصدقائهم وأقربائهم وأمثال ذلك وهو كثير ومنه ما يعطى بعنوان الإعانات والمساعدات فان الجميع تمليكات مجانية وحالها من حيث جواز الرجوع وعدمه ما عرفت .